تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
275
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
[ ( مسألة 19 ) : إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة ] ( مسألة 19 ) : إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل والشرب وغيرهما جاز ، وكذا في غيرهما من الاستعمالات ( 1 ) نعم لا يجوز التوضؤ والاغتسال منهما ( 2 ) بل ينتقل إلى التيمم
--> ( 1 ) الوسائل ج 8 ص 249 في الباب 30 من أبواب الخلل في الصلاة وج 15 ص 369 في الباب 56 من أبواب جهاد النفس ح 1 ، وهو ما روى عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من « أنه قال وضع عن أمتي تسعة أشياء . إلى أن قال : وما اضطر وإليه . » ط م قم . وج 23 ص 237 في الباب 16 من أبواب كتاب الايمان ح 3 ط م قم وهو ما روى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال « وضع عن هذه الأمة ست خصال إلى أن قال : وما اضطر واليه » . وقد عبّر عنهما بالصحيحة ، فراجع السند وان نوقش في سند الأولى . ( 2 ) الوسائل ج 5 ص 482 في الباب 1 من أبواب القيام ح 6 وج 23 ص 228 في الباب 12 من كتاب الايمان ح 18 ط م قم .